الشيخ الطوسي

28

الخلاف

كلبا أو خنزيرا فبان صيدا أكله : لأنه من جنس الصيد ( 1 ) دليلنا : أنا قد بينا وجوب التسمية ، وهذا ما سمى ولا قصد الذباحة . وأيضا : طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه : لأن الذكاة طريقها الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك . مسألة 28 : إذا ملك صيدا فانفلت منه ، لم يزل ملكه عنه ، طائرا كان أو غير طائر ، لحق بالبراري والصحاري أو لم يلحق . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ( 2 ) وقال مالك : إن كان يطير في البلد وحوله فهو على ملكه ، وإن لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه ( 3 ) دليلنا : أنه قد ثبت أنه ملكه قبل الانفلات بلا خلاف ، ولا دليل على زوال ملكه فيما بعد ، وعلى من ادعى ذلك الدلالة . مسألة 29 : إذا قتل المحل صيدا في الحل لا جزاء عليه ، سواء كان منشأه في الحل ولم يدخل الحرام أو دخل الحرام وخرج إلى الحل ، أو كان منشأه في الحرام فخرج إلى الحل . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ( 4 ) وقال مالك : متى كان منشأه في الحل وقتل في الحل فلا جزاء ، سواء

--> 1 - المجموع 9 : 122 ، والحاوي الكبير 15 : 52 . 2 - الأم 2 : 230 ، ومختصر المزني 282 ، ومغني المحتاج 4 : 279 ، وحلية العلماء 3 : 438 ، والسراج الوهاج 560 ، والوجيز 2 : 20 ، والمجموع 9 : 141 ، والبحر الزخار 5 : 300 . 3 - المدونة الكبرى 2 : 62 ، وأسهل المدارك 2 : 50 ، والبحر الزخار 5 : 300 4 - مختصر المزني : 282 ، والمبسوط للسرخسي 12 : 21 و 22 ، والمغني لابن قدامة 3 : 356 ، والشرح الكبير 3 : 374 ، والحاوي الكبير 15 : 55 .